خمسة مشاريع قوانين يصادق عليها مجلس النواب

عقدت يوم الأربعاء 14 فبراير2018 جلسة عمومية في مجلس النواب، برئاسة السيد الحبيب المالكي رئيس المجلس، وتمت المصادقة على مقترح قانون يقضي بتتميم مدونة الشغل، وخمسة مشاريع قوانين تهم محاربة العنف ضد النساء، وشروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، واتفاقية للضمان الاجتماعي بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة، وتنظيم مهنة وكيل الأسفار، ومدة الصلاحية بالمصبرات وشبه المصبرات والمشروبات المعلبة.
ويهدف مقترح قانون يقضي بتتميم المادة 9 من الظهير الشريف رقم 1.03.194 صادر في 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر2003) بتنفيذ القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل إلى التنصيص على منع التمييز بين الأجراء من حيث المرض وذلك تماشيا مع دستور المملكة في تكريس حقوق الإنسان في شموليتها.
وصادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع قانون رقم 103.13 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء في قراءة ثانية، وسيدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشره بالجريدة الرسمية. ويأتي هذا القانون تطبيقا للمقتضيات الدستورية التي تنص على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز وعلى ضرورة تمتيع كل من المرأة والرجل على قدر المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. ويهدف النص إلى الحماية القانونية للنساء ضحايا العف وإلى خلق آليات مؤسساتية للتكفل بالنساء ضحايا العنف وتجريم بعض الأفعال باعتبارها عنفا يلحق ضررا بالمرأة، وقد تمت استشارة المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال فترة دراسة النص في القراءة الأولى بمجلس النواب.
كما صادق مجلس النواب بالإجماع على مشروع قانون رقم 83.17 بتغيير القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي. ويهدف هذا المشروع بالأساس إلى توسيع المستفيدين من خدمات الصندوق وتعزيز ولوج الأطفال للعدالة لاقتضاء حقوقهم، وتبسيط الإجراءات الخاصة للاستفادة من خدمات الصندوق وتعزيز آلية حماية الصندوق من أي تحايل أو غش.
ويهدف مشروع قانون رقم 47.16 يوافق بموجبه على البروتوكول الموقع بالرباط في 4 يونيو 2016 المتعلق بمراجعة الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة، إلى ضمان استفادة المعنيين من الحقوق المكتسبة قبل فاتح أكتوبر 2016، وإلى الاحتفاظ بالحقوق المتعلقة بمعاشات التقاعد أيا كانت محل الإقامة، وإلى الاحتفاظ بالنسبة للمستفيدين الحاليين من نفس مبلغ التعويضات العائلية ومن معاشات المتوفى عنهم وكذا تعويضات العجز التي كانوا يستفيدون منها سابقا، وإلى التدرج في التخفيض من معاشات الأرامل واليتامى الجدد ابتداء من فاتح أكتوبر 2016، وإلى تطبيق مبدأ المساواة على جميع المواطنين بخصوص التعويضات العينية خلال السفر المؤقت بالخارج في المادة 55 من القانون الهولندي الخاص بالتأمين الدولي.
وتجدر الإشارة إلى أهمية إخراج النصوص التنظيمية الكفيلة بتفعيل مشروع القانون رقم 11.16 يتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار.
مغرب المواطنة