قانون الصحافة والنشر الجديد: خال من العقوبات السالبة للحرية ومانع لإغلاق الجرائد

أفرجت وزارة الاتصال عن مشروع قانون جديد للصحافة والنشر تحت رقم 77.00 ويضم 131 مادة لا تتضمن أي عقوبة يمكن أن يودع الصحفيين بسببها السجن ، وهو ما سيخلف ردود فعل وتجاذب حقيقي بين وزارة الاتصال وأطراف ترى في هذا القانون خروجا عن المألوف .
القانون الجديد الذي حل تفعيلا للفصل 28 من دستور 2011 راع أيضا مشكل إغلاق الجرائد وتشميع مقراتها وحجز مطبوعاتها من يد الإدارة ووزارة الداخلية ليحال كجديد الأمر كله للقضاء وبالتالي ليس لأي سلطة بالمغرب إغلاق صحيفة دون مقرر قضائي مشروع القانون الجديد المكون من 30 صفحة و14 بابا يحتوي على أكثر من 34 عقوبة ذات صيغة مالية غير أنه ألزم القضاء وهو يقرر في العقوبات بضرورة مراعاة التعاملات المالية للجريدة موضوع المقاضاة، وذلك بما لا يصل إلى حد إفلاسها أو التسبب في إيقافها إما فيما يخص الصحافة الالكترونية فأصبح يسري عليها جل مايسري على الصحافة الورقية مع بعض الاستثناءات وخصص لها الباب السادس عشر 12 مادة تتكلم عن تنظيمها ودعمها ومختلف جوانب اشتغالها من المستوى المهني إلى حقل الاستضافة الافتراضي مع تقديم تحفيزات للتوطين بالمغرب .
القانون الجديد تستوجب بموجبه عقوبات في السب والقذف أو إشهار السجائر، أو نشر أخبار زائفة، أو الإساءة للدين الإسلامي، أو القذف في حق الملك أو أحد أفراد الأسرة الملكية، أو التحريض على المس بالوحدة الترابية، أو تحريض الجنود على العصيان أو التمرد أو الامتناع عن القيام بالواجب، أو التحريض على العنف أو الكراهية، أو التحريض على الإرهاب أو التمييز العنصري.
كما أنها نصت على ذلك المادة 32 من الباب الخامس ومن المنتظر أن تبدي نقابة الصحفيين المغاربة وفدرالية ناشري الصحف ومختلف الهيئات المعنية وجهة نظرها في القانون الجديد ومن المنتظر أن يمر بالمجلس الحكومي ثم إلى البرلمان بغرفتيه لينشر بالجريدة الرسمية في غضون بضعة أشهر، كما أعلن ذلك وزير الاتصال الثلاثاء الماضي بالبرلمان.
وقد أوجبت المادة 130 من هذا القانون على المعنيين به التكيف مع أحكامه خلال أجل 18 شهرا من موعد صدوره بالجريدة الرسمية. وللإشارة فالقانون الجديد يضم ثلاثة أقسام كبرى يشمل الأول الصحافة والنشر، ويشمل الثاني الطباعة والتوزيع والإشهار، فيما الثالث يتعلق بالعقوبات وحماية الحقوق الخاصة للمؤسسات والأفراد.