“صياد النعامة يلقاها يلقاها” القانون لا يحمي المغفلين
بقلم : أمين مرجون
أقول أن القانون هو الذي يجب ان يحمي المغفلين و ليس المغفلين فقط وإنما جميع القاصرين و ناقصي الأهلية , فنجد أنه من القواعد العامة أن تحمى مصالحهم عادة أمام القضاء ومنهم المجنون والمغفل”ذو الغفلة” والمعتوه والسفيه والصغير بدليل عدم إجازة تصرفاته إلا إذا كانت نافعة نفعا محضا وإبطالها إذا كانت ضارة وحتى لو أدى ذلك للإضرار بالغير لأن مصالحهم أولى بالحماية من الغير.
ولكن هناك من لا يفرق بين القانون و المصلحة الخاصة اذ أن القانون المنظم للحريات العامة و المجتمع المدني و الجمعيات قانون لا يحمي المغفلين، هناك من يسير جمعية وهو لا يعلم بالقانون و العقوبات التي تهدده كالقانون الأساسي للجمعية والمصادق عليه في الجمع العام ..قانون يعاقب عليه كل من خالف أحد بنوده.
مثال على ذلك تفقد العضوية بإقالة من طرف المكتب المسير الذي يعلل قراره ويتخذ هذا القرار في حق كل عضو لم يلتزم بقرارات الجمعية أو بشكل آخر كل عمل يخل بسمعة الجمعية أو بوضع إمضاءات مزورة على المرسلات الموجهة إلى السلطات العمومية و حسب القانون أن التوقيع في المرسلات يكون من طرف الرئيس حيث هو الممثل القانوني و المدني ولا يحق لأحد أن يوقع إلا بتفويض من الرئيس و إذا تبت غير ذلك بدون تفويض من الرئيس يتبع الفاعل بقانون انتحال الوظائف أو الألقاب أو الأسماء أو استعمالها بدون حق حسب الفصول 380 إلى 391 من القانون الجنائي .
من تدخل بغير صفة في وضيفة عامة , مدنية كانت أو عسكرية , أو قام بعمل من أعمال تلك الوظيفة , يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات ,
إن المشرع وضع هدا القانون لتنظيم العمل الجمعوي و لتنظيم المؤسسة القائمة بذاتها , و منع التداخل في المهام , المكاتب المسيرة للجمعيات .
وفي الحالة التي تكون فيها العقوبات جنحية فقط , تطبيقا لفصول هذا الفرع , فإن الجاني يمكن أن يحكم عليه علاوة على ذلك , بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 من خمسة سنوات إلى عشر .
و هناك من يستعمل أو يدعي لقبا أو شهادة رسمية أو صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها , دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل ذلك اللقب يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين و غرامة من مائتين إلى خمسة ألاف درهم .
فحذاري أن تكون من الذين يقولون عنهم …… القانون لا يحمي المغفلين