أخبار جهوية

ماسة: المدرسة العتيقة احمد الصوابي تجري اختبار لتحديد المستويات

كما هو مقررا أقامت  مؤسسة سيدي أحمد الصوابي للتعليم العتيق بجماعة سيدي وساي التابعة لاقليم اشتوكة ايت باها  ،إختبار لفائدة الطلبة الذين يدرسون بهذه المؤسسة، هذا قصد تصنيف تلاميذ الطور الإبتدائي ولإعدادي والثانوي في مستويات هذه الأطوار .
وأفاد مصدر من المؤسسة  أن الإختبارات التي أجريت يوم السبت الماضي ،قد مرت في ظروف تربوية عادية بفضل ما وفرته إدارة المؤسسة من وسائل لوجستية وموارد بشرية ، ومر كل شئ دون تسجيل خروقات ، بل كان الانضباط سيد الموقف.

نظام الدراسات والامتحانات بمؤسسات التعليم العتيق

قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 2022.10 صادر في 5 ذي القعدة 1431 (14 أكتوبر 2010) في شأن نظام الدراسات والامتحانات بمؤسسات التعليم العتيق.1
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية،
بناء على القانون رقم 13.01 في شأن التعليم العتيق الصادر بتنفيذه الظهير الشـريف رقم 1.02.09 الصادر في 15 من ذي القعدة 1422 ( 29 يناير 2002 )، ولا سيما المادة 2 منه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.03.193 الصادر في 9 شوال 1424 (4 ديسمبر 2003 ) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما المادتين 1 و 14 منه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.060 الصادر في 7 ذي الحجة 1377 (25 يونيو 1958) بشأن زجر الخداع في الامتحانات والمباريات العمومية؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.1273 الصادر في 29 من شوال 1426(2 ديسمبر 2005) بتكليف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بتحديد كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 13.1 في شأن التعليم العتيق.
قرر ما يلي :

الباب الأول

أحكام عامة

المادة 1
يحدد نظام الدراسات والامتحانات بأطوار الدراسة بمؤسسات التعليم العتيق وفق الكيفيات المنصوص عليها في هذا القرار.
المادة 2
يشرف مندوبو الشؤون الإسلامية على تطبيق مقتضيات هذا القرار، بتنسيق مـع المصالح المركزية المختصة التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

الباب الثاني

نظام الدراسات

المادة 3
تبتدئ السنة الدراسية بمؤسسات التعليم العتيق في الأسبوع الثاني مـن شهر سبتمبر وتنتهي في اليوم الثامن من شهر يولـيو.
ويمكن تمديد السنة الدراسية إلى نهاية الدورات الاستدراكية المنصوص عليها في المادتين 52 و60 بعده.
المادة 4
ينتهي تسجيل التلاميذ والطلبة بمؤسسات التعليم العتيق في آخر الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر، وتبتدئ الدراسة مباشرة بعد ذلك.
المادة 5
تحدد العطل التي يستفيد منها تلاميذ وطلبة مؤسسات التعليم العتيق بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية.
المادة 6
يقبل للدراسة بطور التعليم الأولي العتيق الأطفال البالغون أربع سنوات كاملة على الأقل في فاتح سبتمبر من سنة التسجيل.
تستغرق الدراسة بطور التعليم الأولي العتيق سنتين، تخصصان لتعليم القراءة والكتابة وتحفيظ القرآن الكريم.
المادة 7
يقبل للدراسة بطور التعليم الابتدائي العتيق الأطفال البالغون ست سنوات على الأقل في التاريخ المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه.
المادة 8
يمكن أن يقبل بأحد مستويات طور التعليم الابتدائي العتيق التلاميذ الحافظون للقرآن الكريم المنتسبون لمؤسسات التعليم العتيق القائمة قبل تاريخ نشر النصوص التطبيقية لأحكام القانون رقم 13.01 في شأن التعليم العتيق.
تمتد مدة تطبيق مقتضيات هذه المادة إلى غاية إدماج تلاميذ وطلبة مؤسسات التعليم العتيق المذكورة أعلاه.
المادة 9
يلتحق التلاميذ المنصوص عليهم في المادة 8 أعلاه بإحدى سنوات الدراسة بطور التعليم الابتدائي العتيق المناسبة لمستواهم العلمي، بعد اجتياز اختبار في الموضوع، تجريه المدرسة المراد الالتحاق بها وفق كيفيات تحدد بمقرر لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
تخصص للتلاميذ الملحقين وفق الكيفية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، عند الاقتضاء، فصول دراسية مستقلة ودعم تربوي داخل مؤسسات مؤهلة في حدود الإمكانات المتوفرة.
المادة 10
يلتحق بطور التعليم الإعدادي العتيق التلاميذ الرسميون الحاصلون على شهادة التعليم الابتدائي العتيق، وبطور التعليم الثانوي العتيق التلاميذ الرسميون الحاصلون على شهادة التعليم الإعدادي العتيق، وبطور التعليم النهائي العتيق التلاميذ الحاصلون على شهادة بكالوريا التعليم الثانوي العتيق أو ما يعادلها.
و يلتحق بطور التعليم الإعدادي العتيق التلاميذ غير الرسميين الحاصلون على شهادة التعليم الابتدائي العتيق الذين لا يتجاوز سنهم 24 سنة، وبطور التعليم الثانوي العتيق التلاميذ غير الرسميين الحاصلون على شهادة التعليم الإعدادي العتيق الذين لا يتجاوز سنهم 28 سنة.
ويقصد بالتلاميذ الرسميين، لتطبيق أحكام هذه المادة، التلاميذ الذين شاركوا في امتحانات نيل شهادة التعليم الابتدائي العتيق أو امتحانات نيل شهادة التعليم الإعدادي العتيق بصفة مترشحين رسميين.
المادة 11
تستغرق الدراسة ست سنوات بطور التعليم الابتدائي العتيق، وثلاث سنوات بكل من طور التعليم الإعدادي العتيق والثانوي العتيق والنهائي العتيق، وتتوج بالشهادات المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 4 من القانون رقم 13.01 في شأن التعليم العتيق.
المادة 12
تحدد مواد الدراسة بمؤسسات التعليم العتيق والغلاف الزمني الأسبوعي والسنوي المخصص لكل مادة، كما هو مبين في الجداول أرقام 1 و2 و3 و4 الملحقة بهذا القرار.

الباب الثالث

نظام الامتحانات

المادة 13
ينتقل الأطفال من السنة الأولى إلى السنة الثانية من طور التعليم الأولي العتيق بكيفية تلقائية.
المادة 14
ينتقل تلاميذ الطور الابتدائي العتيق من مستوى إلى مستوى أعلى خلال السنوات الثلاث الأولى من هذا الطور اعتمادا على نتائج المراقبة المستمرة.
وينتقل تلاميذ السنة الرابعة إلى السنة الخامسة ومن السنة الخامسة إلى السنة السادسة من نفس الطور اعتمادا على نتائج المراقبة المستمرة وكذا نتائج الامتحان الموحد على صعيد مدرسة التعليم الابتدائي العتيق.
المادة 15
تنظم في السنة السادسة من طور التعليم الابتدائي العتيق امتحانات لنيل شهادة التعليم الابتدائي العتيق.
المـادة 16
تشتمل امتحانات نيل شهادة التعليم الابتدائي العتيق على :
  • مراقبة مستمرة لمواد السنة السادسة من التعليم الابتدائي العتيق؛
  • امتحان كتابي موحد على صعيد مدرسة التعليم الابتدائي العتيق في السنة السادسة؛
  • امتحان كتابي موحد على الصعيد الوطني.
المادة 17
تجرى اختبارات الامتحان الكتابي الموحد على صعيد مدرسة التعليم الابتدائي العتيق في السنة الرابعة والخامسة من التعليم الابتدائي العتيق في كل المقرر وينظم هذا الامتحان في نهاية السنة.
وتجرى اختبارات الامتحان الكتابي الموحد على صعيد مدرسة التعليم الابتدائي العتيق في السنة السادسة في مقرر النصف الأول من السنة الدراسية واختبارات الامتحان الكتابي الموحد على الصعيد الوطني في كل المقرر. وينظم الامتحان الأول في نهاية النصف الأول من السنة الدراسية، والامتحان الثاني في نهايتها.
المادة 18
تحدد مواد امتحانات نيل شهادة التعليم الابتدائي العتيق ومعاملاتها ومدد إنجازها بالنسبة للمترشحين الرسميين والمترشحين الأحرار المنصوص عليهم في المادة 25 بعده وفق الجدولين رقمي 5 و6 المرفقين بهذا القرار.
المادة 19
يعفى المترشحون الأحرار لامتحانات نيل شهادة التعليم الابتدائي العتيق من المراقبة المستمرة ومن الامتحان الكتابي الموحد على صعيد مدرسة التعليم الابتدائي العتيق.
المادة 20
يحدد مدير مدرسة التعليم الابتدائي العتيق تواريخ إجراء الامتحانات الموحدة على صعيد مدرسة التعليم الابتدائي العتيق وفق ما هو منصوص عليه في المادة 17 أعلاه، وذلك داخل الجدولة الزمنية التي تضعها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
تسهر على الامتحان لجان يشرف عليها مدير المدرسة الذي يتولى فرض النظام، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع الغش وضبطه ومعاقبة مرتكبيه طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 21
يختار مدير مدرسة التعليم الابتدائي العتيق المواضيع الخاصة بالامتحانات الكتابية الموحدة على صعيد مدرسة التعليم الابتدائي العتيق من بين مواضيع يقترحها أساتذة المدرسة، على أساس موضوع لكل أستاذ، مع ملخص مركز للجواب ولسلم التنقيط.
المادة 22
تسلم المواضيع المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه لمدير مدرسة التعليم الابتدائي العتيق الذي يسهر على طبعها وسريتها.
المادة 23
تكلف لجان تربوية باقتراح مواضيع الامتحان الموحد على الصعيد الوطني، ويعين أعضاء هذه اللجان وتحدد مقرات عملها وتواريخ وساعات إجراء الامتحان بمقرر لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية..
المادة 24
تشرف على الامتحان الموحد على الصعيد الوطني لجان يرأسها مدير التعليم العتيق بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
المادة 25
يعتبر مترشحين تلقائيا لاجتياز امتحانات نيل شهادة التعليم الابتدائي العتيق المترشحون الرسميون المسجلون في لوائح ترفقها مؤسسات التعليم الابتدائي العتيق بملفاتهم وتسلمها لمندوبية الشؤون الإسلامية المعنية في أجل أقصاه 30 نوفمبر. ويشترط لمشاركة المترشحين الأحرار في هذه الامتحانات تقديم طلبات ترشيحهم لدى مندوبية الشؤون الإسلامية التابع لها محل إقامتهم قبل 30 نوفمبر من السنة الدراسية التي يجرى فيها الامتحان.
ويتضمن ملف الترشيح بالنسبة للمترشحين الرسمين والأحرار على حد سواء، شهادة تسلم من أحد المجالس العلمية المحلية تثبت أن التلميذ المترشح حافظ لأربعين (40) حزبا من كتاب الله العزيز على الأقل حفظا متقنا. ولا يقبل أي ملف ترشيح تنقصه هذه الوثيقة.
المادة 26
يخصص المعامل (4) لكل من المعدل السنوي للمراقبة المستمرة ومعدل الامتحان الكتابي الموحد على صعيد مدرسة التعليم الابتدائي العتيق.
ويخصص المعامل (4) لمعدل الامتحان الكتابي الموحد على الصعيد الوطني بالنسبة للمترشحين الرسميين والمعامل (1) بالنسبة للمترشحين الأحرار.
المادة 27
تكلف بتصحيح الأجوبة على مواضيع الامتحان الكتابي الموحد على الصعيد الوطني لجان تتألف من أساتذة مؤسسات التعليم الابتدائي العتيق، يعينها مدير التعليم العتيق بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
المادة 28
يسمح بالتكرار في طور التعليم الابتدائي العتيق مرتين؛ ويمكن السماح، بصفة استثنائية، للتلاميذ الذين تقل أعمارهم عن خمس عشرة سنة بالتكرار مرة ثالثة.
المادة 29
ينتقل تلاميذ طور التعليم الإعدادي العتيق من السنة الأولى إلى السنة الثانية ومن السنة الثانية إلى السنة الثالثة اعتمادا على نتائج المراقبة المستمرة ونتائج الامتحان الموحد على صعيد المدرسة.
المادة 30
تنظم في السنة الثالثة من طور التعليم الإعدادي العتيق امتحانات لنيل شهادة التعليم الإعدادي العتيق.
المادة 31
تشتمل امتحانات نيل شهادة التعليم الإعدادي العتيق على:
  • مراقبة مستمرة لمواد السنة الثالثة من طور التعليم الإعدادي العتيق؛
  • امتحان كتابي موحد على صعيد مدرسة التعليم الإعدادي العتيق في السنة الثالثة؛
  • امتحان كتابي موحد على الصعيد الوطني.
المادة 32
تجرى اختبارات الامتحان الكتابي الموحد على صعيد مدرسة التعليم الإعدادي العتيق في السنة الأولى والثانية من التعليم الإعدادي العتيق في كل المقرر وينظم هذا الامتحان في نهاية السنة.
وتجرى اختبارات الامتحان الكتابي الموحد على صعيد مدرسة التعليم الإعدادي العتيق في السنة الثالثة في مقرر النصف الأول من السنة الدراسية واختبارات الامتحان الكتابي الموحد على الصعيد الوطني في كل المقرر. وينظم الامتحان الأول في نهاية النصف الأول من السنة الدراسية، والامتحان الثاني في نهايتها.
المادة 33
تحدد مواد امتحانات نيل شهادة التعليم الإعدادي العتيق ومعاملاتها ومدد إنجازها بالنسبة للمترشحين الرسميين والمترشحين الأحرار المنصوص عليهم في المادة 36 بعده وفق الجدولين رقمي 7 و8 المرفقين بهذا القرار.
المادة 34
يعفى المترشحون الأحرار لامتحانات نيل شهادة التعليم الإعدادي العتيق من المراقبة المستمرة ومن الامتحان الكتابي الموحد على صعيد مدرسة التعليم الإعدادي العتيق.
المادة 35
تطبق أحكام المواد 20 و21 و22 و23 و 24 من هذا القرار على الامتحانات الكتابية الموحدة المنصوص عليها في المادتين31 و32 أعلاه.
يحل مدير مدرسة التعليم الإعدادي العتيق وأساتذتها محل مدير مدرسة التعليم الابتدائي العتيق وأساتذتها في تطبيق هذه الأحكام.
المادة 36
يشارك في امتحانات نيل شهادة التعليم الإعدادي العتيق بصفة مترشح رسمي التلاميذ المسجلون في السنة الثالثة من طور التعليم الإعدادي العتيق.
ويمكن أن يشارك بصفة مترشح حر الأشخاص غير المسجلين بطور التعليم الإعدادي العتيق الحاصلون على شهادة التعليم الابتدائي العتيق أو ما يعادلها.
المادة 37
تسلم، في أجل أقصاه 30 نوفمبر، لوائح وملفات التلاميذ المسجلين في السنة الثالثة من طور التعليم الإعدادي العتيق إلى مندوبية الشؤون الإسلامية، ويعتبر هذا التسليم ترشيحا تلقائيا لاجتياز امتحانات نيل شهادة التعليم الإعدادي العتيق. ويتعين على الراغبين في اجتياز هذه الامتحانات بصفة مترشحين أحرار إيداع طلبات ترشيحهم لدى مندوبية الشؤون الإسلامية المعنية قبل 30 نوفمبر من السنة الدراسية التي يترشحون للمشاركة في امتحاناتها.
ويتضمن ملف الترشيح بالنسبة للمترشحين الرسميين والأحرار على حد سواء، شهادة تسلم من أحد المجالس العلمية المحلية تثبت أن المترشحين حافظون لكتاب الله العزيز حفظا كاملا ومتقنا.
ولا يقبل أي ملف ترشيح تنقصه هذه الوثيقة.
المادة 38
يخصص المعامل (1) لكل من المعدل السنوي للمراقبة المستمرة ومعدل الامتحان الكتابي الموحد على صعيد مدرسة التعليم الإعدادي العتيق.
ويخصص لمعدل الامتحان الكتابي الموحد على الصعيد الوطني المعامل (4) بالنسبة للمترشحين الرسميين والمعامل (1) بالنسبة للمترشحين الأحرار.
المادة 39
تكلف بتصحيح الأجوبة على مواضيع الامتحان الكتابي الموحد على الصعيد الوطني المنصوص عليه في المادة 31 أعلاه، لجان تتألف من أساتذة طور التعليم الإعدادي العتيق، يعينها مدير التعليم العتيق بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
المادة 40
يسمح بالتكرار في طور التعليم الإعدادي العتيق مرة واحدة.
ويمكن السماح، بصفة استثنائية، بالتكرار مرة ثانية بعد موافقة إدارة المؤسسة على ذلك.
المادة 41
ينتقل تلاميذ طور التعليم الثانوي العتيق من السنة الأولى إلى السنة الثانية ومن السنة الثانية إلى السنة الثالثة اعتمادا على نتائج المراقبة المستمرة ونتائج الامتحان الموحد على صعيد مدرسة التعليم الثانوي العتيق .
المادة 42
تجرى خلال السنة الثالثة من طور التعليم الثانوي العتيق امتحانات لنيل شهادة باكالوريا التعليم الثانوي العتيق.
المادة 43
تشتمل امتحانات نيل شهادة باكالوريا التعليم الثانوي العتيق على :
  • مراقبة مستمرة لمواد السنة الثالثة من طور التعليم الثانوي العتيق؛
  • امتحان كتابي موحد على صعيد مدرسة التعليم الثانوي العتيق في السنة الثالثة؛
  • امتحان كتابي موحد على الصعيد الوطني.
المادة 44
تجرى اختبارات الامتحان الكتابي الموحد على صعيد مدرسة التعليم الثانوي العتيق في السنة الأولى والثانية من التعليم الثانوي في كل المقرر وينظم هذا الامتحان في نهاية السنة.
وتجرى اختبارات الامتحان الكتابي الموحد على صعيد مدرسة التعليم الثانوي العتيق في السنة الثالثة في مقرر النصف الأول من السنة الدراسية واختبارات الامتحان الكتابي الموحد على الصعيد الوطني في كل المقرر. وينظم الامتحان الأول في نهاية النصف الأول من السنة الدراسية ، والامتحان الثاني في نهايتها.
المادة 45
تحدد المواد التي يجرى فيها الامتحانان الموحدان المنصوص عليهما في المادة 43 أعلاه، ومعاملاتها، ومدد إنجازها، وكذا معامـلات مواد المراقبة المستمرة، كما هو مبين في الجدولين رقمي 9 و10 المرفقين بهذا القرار.
المادة 46
يمكن أن يشارك في امتحانات نيل شهادة باكالوريا التعليم الثانوي العتيق :
  • مترشحون رسميون؛
  • ومترشحون أحرار.
المادة 47
يقصد في مفهوم المادة 46 أعلاه:
  • بالمترشحين الرسميين تلاميذ مؤسسات التعليم الثانوي العتيق العمومي وتلاميـذ مؤسسات التعليم الثانوي العتيق الخصوصي المسجلون بالسنة الثالثة من طور التعليم الثانوي العتيق؛
  • بالمترشحين الأحرار الأشخاص غـير المسجلـين بمؤسسات التعليم العتيق المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة الحاصلون منذ ما لا يقل عن سنتين على شهادة التعليم الإعدادي العتيق أو شهادة تعادلها.
المادة 48
يعفى المترشحون الأحرار من المراقبة المستمرة الخاصة بمواد السنة الثالثة ومن اختبارات الامتحان الموحد على صعيد مدرسة التعليم الثانوي العتيق.
المادة 49
يتعين على الراغبين في اجتياز امتحانات نيل شهادة بكالوريا التعليم الثانوي العتـيق بصفة مترشحين رسميين إيداع طلبات ترشيحهم بإدارة مؤسسة التعليم العتيق التابعين لها قبل 30 نوفمبر من سنة قبولهم بالسنة الثالثة من طور التعليم الثانوي العتيق.
كما يتعين على الراغبين في اجتياز هذه الامتحانات بصفة مترشحين أحرار إيداع طلبات ترشيحهم بمندوبية الشؤون الإسلامية التابع لها محل إقامتهم قبل 30 نوفمبر من السنة الدراسية التي يترشحون للمشاركة في امتحاناتها.
ويتضمن ملف الترشيح، بالنسبة للمترشحين الرسميين والأحرار على حد سواء، شهادة تسلم من أحد المجالس العلمية المحلية تثبت أن المترشحيين حافظون لكتاب الله العزيز حفظا كاملا ومتقنا.
ولا يقبل أي ملف ترشيح تنقصه هذه الوثيقة.
المادة 50
تطبق أحكام المواد 20 و 21 و 22 و 23 و 24 من هذا القرار على الامتحانات الموحدة المنصوص عليها في المادتين 43 و44 أعلاه. ويحل مدير مدرسة التعليم الثانوي العتيق وأساتذتها محل مدير مدرسة التعليم الابتدائي العتيق وأساتذتها في تطبيق هذه الأحكام.
المادة 51
تكلف بتصحيح الأجوبة على مواضيع الامتحان الكتابي الموحد على الصعيد الوطني لجان تتألف من أساتذة مؤسسات التعليم الثانوي العتيق يعينها مدير التعليم العتيق بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
المادة 52
تنظم دورة استدراكية للامتحان الموحد على الصعيد الوطني لفائدة المترشحين الرسميين والأحرار الذين لم يتمكنوا بسبب قوة قاهرة من اجتياز بعض أو كل اختبارات الدورة العادية، أ الذين لم يتوفقوا في هذه الدورة وحصلوا على معدل عام يساوي 8 من 20 على الأقل، وبدون الحصول على النقطة الموجبة للرسوب المشار إليها في المادة 73 بعده، وذلك بعد الإعلان عن نتائج امتحانات الباكالوريا بأسبوعين.
المادة 53
يخصص المعامل (1) لكل من المعدل السنوي للمراقبة المستمرة ومعدل الامتحان الكتابي الموحد على صعيد مدرسة التعليم الثانوي العتيق.
ويخصص لمعدل الامتحان الكتابي الموحد على الصعيد الوطني المعامل (4) بالنسبة للمترشحين الرسميين والمعامل (1) بالنسبة للمترشحين الأحرار.
المادة 54
ينتقل طلبة طور التعليم النهائي العتيق من السنة الأولى إلى السنة الثانية ومن السنة الثانية إلى السنة الثالثة اعتمادا على نتائج المراقبة المستمرة ونتائج الامتحان الموحد على صعيد مؤسسة التعليم النهائي العتيق.
المادة 55
تجرى خلال السنة الثالثة من طور التعليم النهائي العتيق امتحانات لنيل شهادة العالمية في التعليم العتيق.
المادة 56
تشتمل امتحانات نيل شهادة العالمية في التعليم العتيق على :
  • مراقبة مستمرة لمواد السنة الثالثة من طور التعليم النهائي العتيق؛
  • امتحان كتابي موحد على صعيد مؤسسة التعليم النهائي العتيق في السنة الثالثة؛
  • امتحان كتابي موحد على الصعيد الوطني.
المادة 57
تجرى اختبارات الامتحان الكتابي الموحد على صعيد مؤسسة التعليم النهائي العتيق في السنة الأولى والثانية من التعليم النهائي العتيق في كل المقرر وينظم هذا الامتحان في نهاية السنة. وتجرى اختبارات الامتحان الكتابي الموحد على صعيد مؤسسة التعليم النهائي العتيق في السنة الثالثة في مقرر النصف الأول من السنة الدراسية واختبارات الامتحان الكتابي الموحد على الصعيد الوطني في كل المقرر. وينظم الامتحان الأول في نهاية النصف الأول من السنة الدراسية، والامتحان الثاني في نهايتها.
المادة 58
تحدد المواد التي يجرى فيها الامتحانان الموحدان المنصوص عليهما في المادة 56 أعلاه ومعاملاتها، ومدد إنجازها، وكذا معاملات مواد المراقبة المستمرة كما هو مبين في الجدول رقم 11 المرفق بهذا القرار.
المادة 59
تكلف بتصحيح الأجوبة على مواضيع الامتحان الكتابي الموحد على الصعيد الوطني لجان تتألف من أساتذة مؤسسات التعليم النهائي العتيق يعينها مدير التعليم العتيق بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
المادة 60
تنظم دورة استدراكية للامتحان الموحد على صعيد مؤسسة التعليم النهائي العتيق في السنتين الأولى والثانية، وللامتحان الموحد على الصعيد الوطني في السنة الثالثة لفائدة المترشحين الذين لم يتمكنوا بسبب قوة قاهرة من اجتياز بعض أو كل اختبارات الدورة العادية أو الذين لم يتوفقوا في هذه الدورة وحصلوا على معدل عام يقل عن 10 من 20، وبدون الحصول على النقطة الموجبة للرسوب المشار إليها في المادة 73 بعده، وذلك بعد الإعلان عن نتائج الامتحانات بأسبوعين.
المادة 61
يمتحن الطالب في الدورة الاستدراكية في المواد التي يحصل فيها على نقطة تقل عن 10 من 20.
المادة 62
يخصص المعامل (1) لكل من معدل المراقبة المستمرة ومعدل الامتحان الموحد على صعيد مؤسسة التعليم النهائي العتيق ويخصص لمعدل الامتحان الكتابي الموحد على الصعيد الوطني المعامل (4).
المادة 63
تطبق أحكام المواد 20 و 21 و 22 و 23 و 24 من هذا القرار على الامتحانات الموحدة المنصوص عليها في المادتين (56) و(56) أعلاه. ويحل مدير مؤسسة التعليم النهائي العتيق وأساتذتها محل مدير مدرسة التعليم الابتدائي العتيق وأساتذتها في تطبيق هذه الأحكام.
المادة 64
يكلف طلبة السنة الثالثة من طور التعليم النهائي العتيق بإعداد بحث في موضوع يختاره الطالب ويوافق عليه الأستاذ الذي يتولى الإشراف عليه، وينجز في حدود خمسين صفحة مطبوعة أو مرقونة في ثلاث نسخ، تسلم للإدارة شهرا على الأقل قبل تاريخ اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد.
المادة 65
لا يشارك في امتحانات نيل شهادة العالمية في التعليم العتيق إلا الطلبة المسجلون في السنة الثالثة من طور التعليم النهائي العتيق.
المادة 66
تسلم في أجل أقصاه 30 نونبر لوائح وملفات الطلبة المسجلين في السنة الثالثة من طور التعليم النهائي العتيق إلى مندوبية الشؤون الإسلامية المعنية، ويعتبر هذا التسليم ترشيحا تلقائيا لاجتياز امتحان نيل شهادة العالمية في التعليم العتيق.
يتضمن ملف الترشيح شهادة تسلم من أحد المجالس العلمية المحلية تثبت أن المترشحين حافظون لكتاب الله العزيز حفظا كاملا ومتقنا. ولا يقبل أي ملف تنقصه هذه الوثيقة.

الباب الرابع

مقتضيات مختلفة

المادة 67
تجرى المراقبة المستمرة المنصوص عليها في المواد 14 و29 و41 و 54 أعلاه في جميع المواد، وتحدد كيفيات إجرائها بمقرر لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
المادة 68
تحدد مواد الامتحانات الموحدة على صعيد مؤسسة التعليم العتيق بالسنتين الرابعة والخامسة من الطور الابتدائي العتيق وبكل من السنتين الأولى والثانية من الطور الإعدادي والطور الثانوي والطور النهائي العتيق، ومعاملاتها، ومدد إنجازها، بمقرر لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
المادة 69
يعفى من اختبار مادة التربية البدنية التلاميذ أو الطلبة الذين يدلون بشهادة طبية تثبت عدم قدرتهم على مزاولة الرياضة.
يجب أن تكون هذه الشهادة مسلمة من لدن طبيب تابع للصحة المدرسية.
المادة 70
تحدد في بداية كل سنة دراسية مؤسسات التعليم العتيق التي تنظم بها الامتحانات الكتابية الموحدة المنصوص عليها في هذا القرار.
ويكلف مديرو هذه المؤسسات بالإشراف على تنظيم الامتحانات، وتعيين المراقبين، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع الغش وضبطه ومعاقبة مرتكبيه طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 71
لا يجوز لتلاميذ أو طلبة مؤسسات التعليم العتيق، كل حسب طوره، التخلف عن المشاركة في جميع أو بعض اختبارات الامتحان الكتابي الموحد على الصعيد الوطني.
ويعتبر المترشح المتخلف عن الاختبارات المقررة لكل طور من أطوار الدراسة بمؤسسات التعليم العتيق راسبا أيا كانت أسباب التغيب والنقط المحصل عليها في باقي الاختبارات، ويفقد نتيجة لذلك ما يلي :
  • نتائج المراقبة المستمرة بالنسبة لتلاميذ طور التعليم الابتدائي العتيق وطور التعليم الإعدادي العتيق وطور التعليم الثانوي العتيق وطور التعليم النهائي العتيق.
  • نتائج الامتحان الكتابي الموحد على صعيد مدرسة التعليم الابتدائي العتيق ومدرسة التعليم الإعدادي العتيق ومدرسة التعليم الثانوي العتيق ومؤسسة التعليم النهائي العتيق.
المادة 72
يسمح للتلاميذ والطلبة الذين تغيبوا لأسباب صحية عن الدراسة لمدة شهرين أو أكثر أو عن الامتحانات، وأدلوا بشهادة طبية داخل أجل 20 يوما من تاريخ التغيب، بالتكرار سنة إضافية، استثناء من المقتضيات المتعلقة بالموضوع والمنصوص عليها أعلاه.
المادة 73
تمنح عن كل اختبار درجة تتراوح ما بين صفر وعشرين درجة، ويعتبر الجزء من الدرجة درجة كاملة.
تعتبر نقطة الصفر موجبة للرسوب في الامتحانات المنصوص عليها في المادة 71 أعلاه، وغير موجبة له في المراقبة المستمرة وباقي الاختبارات، وتدخل في حساب المعدل العام.
المادة 74
لا تحتسب النقط المحصل عليها في كل من المراقبة المستمرة والامتحان الموحد على صعيد المؤسسة إذا كان مجموع معدلهما يساوي أكثر من أربعة(4) أضعاف معدل الامتحان الموحد على الصعيد الوطني. ولا يحتسب في هذه الحالة في النجاح أو الرسوب إلا معدل الامتحان الموحد على الصعيد الوطني.
المادة 75
يعتبر ناجحا كل مترشح حصل في مجموع الاختبارات المنصوص عليها في هذا القرار على معدل عام يساوي 10 من 20 على الأقل.
المادة 76
تسلم الشهادات المنصوص عليها في المادة 4 من القانون رقم 13.1 في شأن التعليم العتيق بإحدى الميزات التالية:
  • ” مقبول” إذا حصل المترشح على معدل يقل عن12 من 20.
  • “مستحسن” إذا حصل المترشح على معدل يساوي 14 من 20 على الأقل ويقل عن 12 من 20.
  • “حسن” إذا حصل المترشح على معدل يساوي 14 من 20 على الاقل ويقل عن 16 من 20.
  • “حسن جدا” إذا حصل المترشح علـى معدل يساوي 16 من 20 على الأقل.
المادة 77
ينسخ هذا القرار، ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 873.6 الصادر في 5 ربيع الاخر 1427 (3 ماي 2006) في شأن نظام الدراسات والامتحانات بمؤسسات التعليم العتيق.
ويعتبر صحيحا نظام الدراسات والامتحانات المطبق في مؤسسات التعليم العتيق العمومي خلال السنوات الدراسية 2002-2003 و2003-2004 و2004-2005 و2005-2006 قصد تحضير شهادة التعليم الابتدائي العتيق وشهادة التعليم الإعدادي العتيق وشهادة باكالوريا التعليم الثانوي العتيق وشهادة العالمية في التعليم العتيق.
وحرر بالرباط في 5 ذي القعدة1431(14اكتوبر 2010).
الإمضاء: أحمد التوفيق

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى