محاذيـر بيع سيارة بالوكالة

شاع بين عدد من الأشخاص بيع سياراتهم وتمكين المشتري من وكالة لبيع ذات السيارة إلى الغير وذلك اختصارا لمصاريف التسجيل والوقت حال كون المشتري يحترف أو يهوي بيع وشراء السيارات
غير أن هذه الطريقة لها محاذير منها :
قد يحصل يوما أن يتراجع البائع في وكالتة ويبلغ المشتري قراره بعزله منها فإن هذا الأخير إذا لم يكن محميا بعقد أخر ناقل لملكية السيارة فالأكيد أنه سوف يفقدها وسوف يضيع عليه ثمن الشراء .
أما الإشكال الثاني فهو يستهدف ذمة البائع حال وقوع أي حادثة خلال فترة سير السيارة بوكالة وقد تحدث المصيبة إذا أهمل الوكيل التأمين على السيارة في هذه الحالة ما استقرت عليه محكمة النقض أن العبرة فيمن يتحمل المسؤولية المدنية عن السيارة هو مالكها من خلال تضمينات الورقة الرمادبة غير أن قرار أخير صدر عن محكمة الاستئناف بأكادير تحت عدد 3303 في الملف 189/2014 قضت هذه الأخيرة بتحميل مسؤولية الحادثة للوكيل بعلة فريدة أن هذا الأخير حارس عليها منذ أن مكنه البائع من وكالة تدبير شؤونها وهو ما يطابق المادة 4 من الشروط النموذجية لعقد التأمين حينما يأذن مالك العربة لغيره بقيادتها .
خي إذا تنبيهات لمن يشتري أو يبيع سيارته بوكالة إلى حسن اختيار الوكيل وتضمين كافة البيانات اللازمة يتحمل الوكيل مسؤولية السيارة منذ يوم تمكينه منها مع توقيع الوكيل على عقد الوكالة وتوثيق عقد آخر ناقل لملكية السيارة.
ذ/ العلمي نور الدين
محام بهيئة أكادير