حدار من الأصول … العقوبة التي تنتظر المتحرشين بعد المصادقة على مشروع قانون تجريم العنف ضد النساء

بعد المصادقة على مشروع القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، اليوم الأربعاء، في جلسة عمومية بمجلس النواب بعد شد الحبل وجذبه بين مجموعة من الجمعيات الحقوقية ورئيسي مجلس النواب والمستشارين، طمعا في إخراج المشروع من عنق الزجاجة وإدخال تعديلات جوهرية على مضامينه، تنفسّ العديد من النساء الصعداء، خاصة أمام بروز مجموعة من البنود القانونية الصارمة في وجه المتحرشين.
وتضمّن الفصل رقم 2-1-503 عقوبة التحرش في حق الأصول، حيث جاء فيه: “يعاقب بالحبس من 3 إلى 5 سنوات وغرامة مالية من 5 آلاف درهم إلى 50 ألف درهم، إذا ارتكب التحرش من طرف أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايته أو كافلا له أو إذا كان الضحية قاصرا”.
وحدّد الفصل رقم 1- 436 الأسباب الموجبة لرفع العقوبة السالبة للحرية في حالة العنف ضد النساء، حيث أكد المشرّع بالقول: “إذا ارتكب الاختطاف أو الاحتجاز من طرف أحد الزوجين أو الطليق أو الخاطب أو أحد الأصول أو أحد الفروع أو أحد الإخوة أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايته أو إذا تعرض الضحية لعنف آخر كيفما كان نوعه ترفع العقوبة السالبة للحرية إلى السجن من 10 إلى 20 سنة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 436 من هذا القانون وكذا السجن من 20 إلى 30 سنة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 436 من هذا القانون.
وقدّم مشروع القانون الجديد بنودا أخرى تجرّم العنف ضد النساء وأفرد لها عقوبات تتأرجح بين العقوبات الحبسية والغرامات المالية وعقوبات أخرى محددة في غرامات مالية فقط.