اكادير : تأسيس الرابطة الوطنية لناشري الصحف بجهة سوس ماسة درعة

تعزز المشهد الإعلامي بجهة سوس ماسة درعة بميلاد إطار جمعوي جديد يهتم بالحقل الصحفي، اختير لها اسم ” الرابطة الوطنية لناشري الصحف بجهة سوس ماسة درعة “. وتضم الجمعية الجديدة مدراء جرائد بالجهة … ويهدف الإطار الجمعوي الجديد، الذي جرى تأسيسه يوم امس الاحد 15 دجنبر 2013بحي الخيام اكادير ، الى تنظيم العاملين في الحقل الصحفي وخصوصا الذين يعملون في المنابر المنخرطة والدفاع عن مصالحهم، وتأطير الإعلاميين من خلال الدورات التكوينية والأنشطة الإشعاعية .
وبعد قراءة مشروع القانون الأساسي والمصادقة عليه بالإجماع، انتخب الجمع العام مكتب مسير للجمعية من خمسة أعضاء كما يلي:
الرئيـــــــــس: عبد الله بودي
نائب الرئيس: الحسن البوعشراوي
الكاتـــــــــب: عبد الله بوعسرية
الأميــــــــــن: حميد الفغير
نائب الأمين: حسن البهجة
القانون الاساسي
الباب الأول: الاسم، المقر، الأهداف والوسائل
الفصل 1: الاسم
سميت هذه الجمعية ب : “الرابطة الوطنية لناشري الصحف بجهة سوس ماسة درعة “
الفصل 2: التأسيس
طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.376 المؤرخ فى جمادى الأولى عام 1378 الموافق 15 نونبر 1958 والمعدل والمتمم بالظهير الشريف رقم 1.73.283 الصادر فى 6 ربيع الأول عام 1393 الموافق 10 أبريل 1973، تأسست جمعية مهنية وطنية تضم مجموعة من ناشري الصحف بجهة سوس ماسة درعة تحمل اسم “الرابطة الوطنية لناشري الصحف” .
الفصل 3: المقر
يوجد مقر “الرابطة الوطنية الرابطة الوطنية لناشري الصحف ” مؤقتا بحي الكويرة رقم 178 الخيام اكادير ، ويمكن تغييره بقرار من المكتب .
الفصل 4: الأهداف
تهدف الجمعية من خلال تفعيل هذا القانون إلى:
– تمثيل جميع الصحف بالمغرب لدى جميع الهيئات و السلطات الوصية و القطاعات الحكومية و غيرها.
– الارتقاء بمستوى الأداء المهني للصحفيين والمراسلين التابعين للصحف والجرائد الجهوية وإرساء أخلاقياته وتطوير وتحديث أساليب عمله.
– الدفاع عن حقوق الصحفيين والمراسلين وحماية مصالحهم ، والسهر على تقيدهم بأحكام القانون المنظم للمهنة.
– إبداء رأيها فيما يعرض عليها من مسائل تتعلق بالممارسة العامة للمهنة، وتقديم المقترحات الكفيلة بتطويرها.
– التشبث بإشراكها في إبداء رأيها في قضاياها والمسائل التي تخص مزاولة المهنة الصحفية وتكون وحدها دون غيرها من النقابات والمجموعات والجمعيات وسيطا بين أعضائها من جهة والسلطات العامة في كل ما يهم المهنة.
– العمل على تحقيق التغطية الاجتماعية والصحية لكافة أعضائها ومنخرطيها
الفصل 5: الوسائل
يتم تحقيق هذه الأهداف بكل الوسائل المتاحة والمسموح بها قانونا.
الباب الثاني : السجلات والوثائق الخاصة بالرابطة
1- سجل المنخرطين
2- سجل المداخيل
3- سجل الجرد
4- سجل النظام الداخلي
الفصل 6
يتكون لمكتب الرابطة من خمسة اعضاء ويمكن تغييره وتتميمه بجمع عام
– الرئيس ونائبا له.
– الكاتب العام.
– أمين المال ونائبه..
الفصل 7
يختص المكتب بالمهام التالية:
– 1 حماية حقوق الناشرين والصحفيين والمراسلين والسهر على تقيدهم بواجباتهم في نطاق أخلاقيات المهنة .
–2 وضع برامج نضالية تنظيمية اجتماعية وثقافية والسهر على تنفيذها.
– 3إنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية لفائدة أعضائها ومنخرطيها وتوفير الموارد الضرورية لضمان الإعانات والمعاشات للمتقاعدين منهم أو لأراملهم وأولادهم في شكل مساعدات مباشرة أو عن طريق تأمين صندوق مقبول للتقاعد.
4- إدارة برامج وأموال الرابطة وتحديد واجبات الاشتراك وكيفية استيفائها والأقساط التي تخص أجهزتها.
–5 تحقيق التغطية الصحية وإبرام عقود التأمين عن المسؤولية المهنية لأعضائها مع مؤسسة مقبولة للتأمين زيادة على الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي .
– 6 إعداد مشروع القانون الداخلي للرابطة ومشروع تعديله وفق ما يتطلبه
–7 منح الصفة الشرفية لكل من أسدى خدمات جليلة للرابطة أو للمهنة أو ساعد على ذلك.
الفصل 8
اختصاصات أعضاء المكتب :
1) الرئيس:
هو الممثل القانوني للرابطة في الحياة المدنية والإدارية والقضائية ولا يحق له الترشح أكثر من ولايتين
– يوقع مع أمين المال على الشيكات والوثائق المالية للرابطة.
– يقوم وبتنسيق مع المكتب بإبرام الاتفاقيات وتوقيع العقود وإجراء مختلف المعاملات باسم الرابطة.
– يقبل الهبات والإعانات المقدمة للرابطة.
2) نائب للرئيس:
ينوب عنه فى حالة غيابه أو مرضه أو استقالته أو فيما أوكل له بشرط أن يذيل ذلك بعبارة “نيابة عن الرئيس“.
3) الكاتب العام:
يتولى إعداد جدول أعمال المكتب بتنسيق مع الرئيس ويقوم بتسجيل وتحرير المحاضر والمراسلات ويوقع عليها.
– يقدم تقريرا أدبيا أمام اجتماعات المكتب.
– يقوم باتخاذ الترتيبات العملية اللازمة لاجتماعات المكتب واللجان المشكلة من طرف المكتب.
– يتكلف بحفظ الملفات والسجلات والوثائق والمستندات الإدارية للرابطة.
4) نائبه:
يساعده فى مهامه عند وجوده ويقوم مقامه أثناء غيابه أو مرضه أو استقالته ان تم انتخابه من طرف الجمع العام.
5) أمين المال:
– يتكلف بضبط حسابات الرابطة وتحصيل مداخيلها بتعاون وتنسيق مع اعضاء المكتب وصرف الاعتمادات المصادق عليها.
– يوقع مع الرئيس على الوثائق المالية الخاصة بالرابطة.
– يقدم التقارير على الوضعية المالية أمام اجتماعات المكتب.
6) نائبه:
يقوم مقام أمين المال في حالة غيابه أو مرضه أو استقالته.
الفصل9
لا يكون الأعضاء مسؤولين ولا مفوضين إلا في نطاق المهام الموكولة إليهم بمقتضى هذا القانون. وتكون جميع أعمالهم مجانا باستثناء النفقات اللازمة لأداء المهام الموكولة إليهم،وكل خلاف بين الرابطة واعضائها يتم حله حبيا بتدخل اعضاء المكتب.
الفصل10
يعتبر كل عضو من أعضاء المكتب مقالا إذا تخلف عن الاجتماعات ثلاث مرات متتالية بدون عذر مقبول بعد أن يبث المكتب في عذره ويعرض على الرئيس – وبعد موافقة اغلب اعضاء المكتب ويتم تعويض من يخلفه في أول اجتماع للمكتب .
الفصل11
في حالة استقالة المكتب قبل المدة القانونية يستدعي الرئيس الاعضاء والمنخرطين من ناشري وصحفيي ومراسلين في دورة استثنائية داخل شهر للبث في الاستقالة وانتخاب مكتب جديد، وفي حالة استقالة الرئيس يخبر شخصيا أو نائبه المكتب ويتحول المكتب مباشرة إلى لجنة مؤقتة يترأسها النائب الأول لتسيير شؤون الرابطة إلى حين انعقاد الجمع العام.
عند انتهاء مدة صلاحية المكتب فإن هذا الأخير يقدم إلى المكتب تقريرا أدبيا وماليا قبل عرضهما على الجمع العام.
الفصل17: المكاتب الجهوية يعمل المكتب التنفيذي على تشكيل المكاتب الجهوية في كافة التراب الوطني يعتبر مكتب الجهة أعلى هيئة تنفيذية على مستوى الجهة ويتكون من مندوب وأربعة أعضاء كحد أدنى يقوم مندوب الجهة بأعمال الرئيس في جهته بمساعدة أعضاء مكتبه ويستخلص مداخيل الرابطة بتلك الجهة ولا يمكن لمندوب الجهة أن يجمع بين انتدابه على الجهة وعضوية المكتب التنفيذي.
الفصل12
اختصاصات الرابطة :
بعد انتخابه من طرف الجمع العام يعهد إليه مباشرة ما يلي:
– السهر على تطبيق مقررات المكتب.
– بحث المشاكل الجهوية التي تعترض المهنة وإحالتها إن اقتضى الأمر على السلطات الوصية .
– تأطير وتمثيل المهنة وناشري الصحف ومراسليهم على مستوى الجهة واستخلاص مداخيل الجهة بها.
– تنظيم تظاهرات ثقافية وعلمية تحت إشراف اللجن المنبثقة عن المكتب.
– إدارة ممتلكات الجهة وماليتها ودعم برامجها تحت إشراف المكتب.
– يقوم المكتب بشكل عام بأعمال المكتب على مستوى الجهة إلا ما استثني بمقتضى نص تنظيمي داخلي.
الفصل13
تفصل مهام أعضاء المكاتب الجهوية والاختصاصات المخولة لها بمقتضى القانون الداخلي.
الفصل14
لاينتخب لعضوية المكتب إلا من توفرت فيه الشروط التالية :
– أن يكون مرتبطا بالمهنة ارتباطا قانونيا وأدى ما عليه من واجبات الاشتراك.
– أن لا يكون محكوما عليه أو متابعا في قضية تمس الشرف و المروءة.
– ان لا يكون مزاولا لأي عمل وظيفي اخر يتقاضى اجرا شهريا من ميزانية الدولة .
الفصل15
لا يجوز للمنتخب أن يجمع بين عضويتين أو أكثر على مستوى قمة وقاعدة مكتب الرابطة.
الفصل16
يرجح سواء في انتخابات المكتب عند تعادل الأصوات الناس الأكبر سنا.
الباب الثالث : العضوية
الفصل 17
يقبل عضوا فى الرابطة كل ناشر :
– يرتبط بالمهنة ارتباطا قانونيا
– يحترم القانون الأساسي والداخلي للرابطة
– يؤدي واجبات الانخراط والاشتراك
– له جريدة او صحيفة بالجهة
الفصل18
تسقط العضوية عن كل ناشر
– انقطع عن ممارسة المهنة بصفة قانونية ونهائية
– أخل بالقانون الأساسي والداخلي للرابطة
– قدم استقالته إلى المكتب
– امتنع عن أداء واجب الانخراط والاشتراك
– لايحق لفاقد العضوية في مطالبة الرابطة برد المبالغ المالية على انخراطه أو اشتراكه
– يفقد العضوية بعد التأكد من استيفاء العضو جميع التزاماته وإبراء ذمته تجاه الرابطة
الباب الرابع: مالية الجمعية
الفصل19
موارد الرابطة :
تتكون موارد الرابطة مما يلي:
1-واجبات الانخراط والاشتراك لأعضاء الرابطة والمنح التي تقدمها مختلف الهيئات والمصالح الداخلية والخارجية والأفراد للرابطة
بعد موافقة المكتب عليها.
2-عائدات كناش الوصولات والبطاقات والشارات المتعلقة بالمهنة
3-عائدات المطبوعات والكتب والدوريات
تودع أموال الجمعية في حساب بنكي أو بريدي وتكون إمرة الصرف بيد الرئيس وأمين المال معا.
الباب الخامس: حل الرابطة
الفصل 20
لايمكن حل الرابطة إلا بقرار من ثلثي أعضاء المكتب ويبث في مآل ممتلكاتها بتحديد الجهة أو الجهات التي ستؤول إليها والتي يجب أن تكتسي طابعا اجتماعيا تحت إشراف لجنة تشكل لهذا الغرض.